• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي في دعاوى المطالبة بمبلغ معين يحدد بحسب قيمة المبلغ المطالب به لا بحسب أصل الحق المتنازع عليه

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بدعاوى المطالبة بمبلغ معين هي لقيمة المبلغ المدعى به، أما إذا كان الطلب منصبّاً على صحة العقد أو بطلانه أو فسخه فتطبق القاعدة الخاصة بذلك.

نص الاجتهاد

ان المادة 55 من قانون أصول المحاكمات تطبق عندما تهدف الدعوى الى تثبيت صحة العقد او ابطاله او فسخه اما اذا كانت ترمي الى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ المناقشة: تطلب شركة التأمين الاهلية المصرية ، وكيلها المحامي نزار نقض الحكم المطعون فيه لأنه ذكر خطأ في استدعاء الدعوي ۲۳ دولارا لقاء الاضرار بينما في الحقيقة ان الاضرار هي ٣٥٥٩,٥٠ ل.س وقد صححت الشركة الطاعنة الخطأ المادي وثم حضرت دعواها بمبلغ ۲۹۹۹ ليرة الا ان المحكمة ردت الدعوى خلافا لأحكام المادة ١٥٨ من قانون المحاكمات وان الدعوى من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم. في الموضوع: تبين ان المحكمة اسندت حكمها في تبرير الدعوى لعدم الاختصاص النوعي الى أن أصل التعويض بموجب الوثيقة المؤرخة في ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٠ هو ٣٥٥٩,٥٠ ليرة مما يخرج عن اختصاص المحكمة ولا عبرة لحصر الجهة المدعية دعواها بمبلغ أقل من ثلاثة آلاف ليرة وان تحويل الادعاء من مبلغ ٢٣,١٤ دولارا الى مبلغ أزيد هو عبارة عن طلب جديد فتكون الدعوى مردودة عملا بالمادة ٥٥ من قانون اصول المحاكمات. وحيث ان المادة المذكورة تكون موضوع تطبيق عندما تهدف الدعوى الى تثبيت صحة العقد او إبطاله او فسخه في حين ان الدعوى الحالية ترمي الى المطالبة بمبلغ معين بالاستناد إلى بوليصة التأمين التي حضرت الجهة المدعية دعواها بجزء منها داخل في اختصاص المحكمة ، عملا بالمادة ٦٠ من قانون الاصول المذكورة. وحيث ان الحكم ينطوي ايضا على التناقض في حيثياته اذ هو يعلن علم الاختصاص النوعي ويعود فيناقش في احدى حيثياته موضوع تعديل المدعي دعواه من الاقل الى الأكثر ويعتبر ذلك مطلبا جديدا لا يجوز فيه التصحيح مما يتنافى مع تقرير عدم الاختصاص. وحيث ان مخالفة الحكم للقانون يجعله جديرا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم واعتبار المحكمة مصدرته مختصة لرؤية الدعوى موضوعا