منع المحاكمة جزائياً لا ينفي الواقعة من الناحية المدنية ولا يحول دون مساءلة العامل مدنياً متى كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكّل ذنباً خطيراً.
ان قرار منع المحاكمة في الجرم المنسوب للعامل لايشكل قوة القضية المقضية التي تنتفي معها الواقعة من الناحية المدنية باعتبارها ذنبا خطيرا .