عند خلوّ اتفاق التحكيم من أجلٍ محدّد للحكم، يلتزم المحكّمون بإصدار قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم المهمة، فإذا انقضت المدة دون حكم جاز للخصم الراغب بالتعجيل اللجوء إلى القضاء.
على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثه أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم وإلا جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة.