• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير واستعمال المزور جريمتان مستقلتان ولا يجوز بعد النقض إسناد جرم جديد يضار به الطاعن

لا يجوز بعد نقض القرار بناءً على طعن المتهم وحده أن تُضاف وقائع جديدة أو يُسنَد إليه جرم جديد لم تكن الدعوى قائمةً به، لأن الطاعن لا يُضارّ بطعنه، ولا بد من مراعاة حق النيابة العامة واستجواب المتهم وتمكينه من المناقشة. كما أن التزوير واستعمال المزور جريمتان مستقلتان لا تُعدّ إحداهما امتداداً قانونيا...

نص الاجتهاد

لايضار الطاعن بطعنه من ناحية اضافة وقائع جديدة أو جرم جديد دون علم النيابة العامة المناقشة: ان كل واحد من التزوير واستعمال المزور جرم مستقل عن الآخر ويختلفان عن بعضهما من جهة الوقائع والعناصر التي يجب توفرها حتى يعتبر موجودا وقد اشارت المادة 443 من قانون العقوبات إلى تعريف التزوير وبينت عناصره وما يجب أن يتوفر فيه ، واشارت المادة 444 منه الى استعمال المزور وعددت اركانه .وكانت الدعوى مقامة بجرم التزوير وحده وقد صدر به الاتهام الأول حتى اذا نقض قرار قاضي الاحالة من قبل هذه المحكمة عاد الى تغيير الوقائع واعتبر الحادثة جريمة جديدة بدلا من اتباع النقض والعمل بموجبهوكان هذا الجرم الجديد لم تقم به الدعوى ولم يرد له ذكر في قرار قاضي التحقيق ولا في قرار الاتهام الأول الذي نقض بناء على طعن المدعى عليه وحده دون أن تطعن به النيابة العامة .وكان لا يجوز أن يضار احد من طعنه وفقا للمادة 364 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم ذي الرقم 99 تاریخ 15/11/1961 ومؤدی ذلك أنه لا يجوز بعد النقض اضافة وقائع جديدة او جرم جدید بدون علم النيابة العامة واستجواب المتهم. عنه ومناقشة الأدلة والرد عليها .وفضلا عن ذلك فان دعوى التزوير ترکت بدون أن يكون لها نتيجة حاسمة ، مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومخالفا للاصول والقانون وجديرا بالنقض