إذا أبرم مكتب الحبوب عقداً بمقتضى مناقصة لإسناد أعمال عتالة وتحميل وتنزيل الحبوب بأجر محدد، فإن هذا العقد يكتسب صفة العقد الإداري، وتنعقد ولاية النظر في النزاع الناشئ عنه لمجلس الدولة.
ان العقد الجاري مع مكتب الحبوب بالتزام عملية العتالة لتحميل وتنزيل الحبوب بسعر معين بموجب المناقصة التي اجراها المكتب المذكور هو عقد اداري ويرجع البت في الخلاف الناشئ عنه الى مجلس الدولة .