• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العتالة المبرم مع مكتب الحبوب لتحميل وتنزيل الحبوب وفق المناقصة يعد عقداً إدارياً وتختص بنزاعه جهة القضاء الإداري

إذا أبرم مكتب الحبوب عقداً بمقتضى مناقصة لإسناد أعمال عتالة وتحميل وتنزيل الحبوب بأجر محدد، فإن هذا العقد يكتسب صفة العقد الإداري، وتنعقد ولاية النظر في النزاع الناشئ عنه لمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

ان العقد الجاري مع مكتب الحبوب بالتزام عملية العتالة لتحميل وتنزيل الحبوب بسعر معين بموجب المناقصة التي اجراها المكتب المذكور هو عقد اداري ويرجع البت في الخلاف الناشئ عنه الى مجلس الدولة .