طلبات إلغاء الضريبة وشطبها من السجلات الضريبية تُعد منازعةً متصلةً بالقرار الضريبي الإداري، فتخرج عن ولاية المحاكم العادية.
إن النزاع الذي يرمي إلى إلغاء الضريبة وشطبها من سجلات المالية خارج عن اختصاص المحاكم العادية