• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إلغاء الضريبة وشطبها من السجلات الضريبية تخرج عن اختصاص المحاكم العادية

طلبات إلغاء الضريبة وشطبها من السجلات الضريبية تُعد منازعةً متصلةً بالقرار الضريبي الإداري، فتخرج عن ولاية المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

إن النزاع الذي يرمي إلى إلغاء الضريبة وشطبها من سجلات المالية خارج عن اختصاص المحاكم العادية