• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في تبليغ أحكام الأصول الموجزة استعمال المطبوعة المخصصة التي تجمع الحكم وسند التبليغ دون إرفاق صورة القرار

في قضايا الأصول الموجزة، يتحقق تبليغ الحكم قانوناً بسند التبليغ المتضمن الحكم نفسه، ويجوز الاكتفاء بالمطبوعة الموحّدة التي تجمع الحكم وسند التبليغ وحقل تسجيل الاعتراض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1201 – بلاغ وزارة العدل رقم 11 وتاريخ 13 / 4 / 1963 : أوجبت المادة 229 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبليغ الأحكام الصادرة في قضايا الأصول الموجزة للمحكوم عليه الذين لهم الاعتراض عليها بتصريح يدون على اسناد التبليغ. وقد وضعت وزارة العدل لهذه الغاية نموذج المطبوعات رقم 170 المتضمن الحكم الجزائي وسند التبليغ في آن واحد، اختصاراً للعمل واقتصاداً في وقت الموظفين بحيث أن القسم العلوي منه يتضمن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه والقسم الأسفل يتضمن حقل التبليغ، ويليه حقل خاص بتسجيل الاعتراض في حال وقوعه. وحيث أن بعض المحاكم تجنح الى ارفاق هذه المطبوعة، بعد ملء حقولها، بصورة القرار أيضاً، في حين أن المطبوعة المشار اليها تفي لوحدها بالغرض على اعتبار أنها فقرة حكيمة وسند تبليغ في آن واحد. لذلك أذعنا هذا البلاغ لاتباع الأسلوب المبين آنفاً في تبليغ الأحكام في قضايا الأصول الموجزة. وزير العدل