إذا أُلقي البذر في الأرض وأصبح الزرع قائماً فيها، فإن إتلافه أو منع نموّه يدخل في نطاق حماية المزروعات القائمة ويُعاقَب عليه، سواء ظهر الشطء أم لم يظهر، ما لم يرد في النص قيدٌ يخصّ النبت الظاهر دون غيره.
اتلاف حب الذرة الموضوع في الارض والحيلولة دون نبته معاقب بموجب المادة 725 المناقشة: ان المادة 725عقوبات التي تنص على معاقبة من يتلف المزروعات القائمة لا تتضمن قيدا يشير الى ان العقاب يتناول اتلاف المزروعات النابتة دون غيرها وعليه فان زرع الذرة في الأرض يجعل الزرع قائما فيها اعتبارا من زمن القاء البذر وان اتلاف هذا الزرع والحيلولة دون نبته يستحق العقاب المنصوص عليه في المادة المذكورة سواء أكان ظاهرا شطؤه أم لا