• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على تمكين الدائن المرتهن من منفعة العقار المرهون مجاناً يقتصر على التمتع بالمنفعة دون استغلالها

يجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على أن يتناول المرتهن منفعة العقار المرهون مدة الرهن بلا مقابل، لكن هذا الإذن يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويقتصر على مجرد الانتفاع المباشر دون الاستغلال، لأن الأصل بقاء منافع المرهون للراهن ما لم يرد استثناء صريح.

نص الاجتهاد

للدائن المرتهن الاتفاق مع الراهن على تناول منفعة العقار المرهون مدة الرهن بدون مقابل. إن الاتفاق في عقد الرهن العقاري على تخويل المرتهن تناول منفعة العقار بدون مقابل يقتصر على التمتع بالمنفعة دون الاستغلال المناقشة: حيث أن النزاع في هذه القضية ينصب على تحديد حق الطاعن المرتهن في الاستفادة من ريع العقار المرهون بطريق الاستغلال بعد وجود شرط خاص في عقد الرهن يبيح له استيفاء منفعة العقار بصورة مجانية. وحيث أن القواعد التي يرجع إليها في حل هذا النزاع محددة في المادة 1065 من القانون المدني وهي تقرر أنه لا يحق للدائن بدون رضاء المدين أن يتناول من العقار منفعة مجانية وعليه أن يستغل منه كل الثمار بقدر ما يمكن أن يغل على أن تحسم هذه الغلة من الدين المضمون حتى قبل استحقاق الدين محسوبة أولاً من الفوائد والنفقات ثم رأس المال. وأن للدائن بمقتضى هذه القواعد الاتفاق مع الراهن على تناول منفعة العقار المرهون مدة الرهن بدون مقابل. وان اذن الراهن للمرتهن اباحة الانتفاع من العقار لا يمتد في أثره إلى التصرفات الأخرى كالاستغلال. وان اعمال هذه الأحكام يرتب على القاضي عند وجود الاتفاق في عقد الرهن العقاري على تخويل المرتهن تناول منفعة العقار بدون مقابل أن يقصر هذا الحق على التمتع بالمنفعة باعتبار أن واضع القانون لم يحرم على المرتهن هذا الوجه من الانتفاع بل أجازه على خلاف الاصل الذي يستتبع بقاء المرهون ومنفاعه على ملك الراهن ذلك أن العرف لم يجر على اتخاذ هذا النوع من الانتفاع طريقاً للربا ولأن علة محاربة الربا محققة في الانتفاع المجاني الذي لم يعتد المرابون اللجوء في استثمار ثرواتهم استثماراً غير مشروع. وان قصر الانتفاع المجاني على هذه الحالة بعينها يعطي الراهن الحق في طلب اسقاط الغلة في حالات الاستغلال ويخوله الاستفادة من الحماية التي قررها المشترع لمصلحته وقاية له من أن ينوء بحمل الربا الفاحش. وانه من المبادئ القانونية أن كل فائدة مستقرة تتجاوز الحد المباح تعتبر من قبيل الربا الفاحش الذي لا يحق للدائن التمتع به.