وجوب تمكين الخصم من استكمال بيّنته الشفوية متى لم تكفِ الشهادات المستمعة، وعدم جواز الحكم قبل إبداء المحكمة رأيها في كفايتها إذا كان ذلك يحول دون تسمية باقي الشهود ضمن النصاب القانوني.
يجب على المحكمة ان تفصح عن رأيها بعدم كفاية شهادات الشهود الذين استمعت اليهم لكي يتسنى للخصم ان يسمي باقي شهوده ضمن النصاب القانوني وهو خمسة شهود المناقشة: اذا لم تجد المحكمة ما يكفي في شهادة الشهود المستمعين. كان من حق الخصم تسمية باقي شهوده ضمن النصاب القانوني أو إذا لم تفصح المحكمة عن رأيها قبل الحكم بشهادة الشهود المستمعين ليتسنى للطاعن تسمية باقي شهوده كان حكماً مستحق النقض.