• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل الأم عن حضانة أولادها لا يسقط حقها في الرجوع إلى المطالبة بها لأن الحضانة حق للصغير قبل أن تكون حقاً للحاضنة

الحضانة حقّ للصغير ومصلحةٌ له قبل أن تكون حقاً للحاضنة، لذلك لا يُعتدّ بتنازل الأم عنها على نحوٍ يمنعها من العودة إلى المطالبة بها متى توافرت موجباتها القانونية.

نص الاجتهاد

ان تنازل الام عن حقها بحضانة أولادها لايمنعها من العودة الى المطالبة به لان الحضانة حق للصغير قبل ان تكون حقا للحاضنة .