الحضانة حقّ للصغير ومصلحةٌ له قبل أن تكون حقاً للحاضنة، لذلك لا يُعتدّ بتنازل الأم عنها على نحوٍ يمنعها من العودة إلى المطالبة بها متى توافرت موجباتها القانونية.
ان تنازل الام عن حقها بحضانة أولادها لايمنعها من العودة الى المطالبة به لان الحضانة حق للصغير قبل ان تكون حقا للحاضنة .