لا يجوز إحالة الدعوى إلى الحكمين قبل البت في مقدار المهر والمقبوض منه، لأن الفصل في هذا الأمر سابق لازم على أي إجراء لاحق يترتب عليه.
على القاضي أن يبت في أمر المهر قبل احالة القضية على المحكمين المناقشة: لما كان على القاضي ان يبت في امر المهر مقداره والمقبوض منه قبل احالة القضية الى الحكمين كما هو الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة وهو قد صدق تقرير الحكمين قبل ان يبت بذلك بحجة ان للزوجة المخاصمة في ذلك بدعوى جديدة كان حكمه مستحق النقض لهذه الجهة