• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكوم عليه في قضايا الأصول الموجزة الاعتراض على الحكم بتصريح يدون على اسناد التبليغ

في قضايا الأصول الموجزة، يكفي تبليغ الحكم على النموذج الموحّد الذي يتضمن متن الحكم وسند التبليغ وحقل الاعتراض، ويُعتدّ بالاعتراض إذا دوّنه المحكوم عليه على إسناد التبليغ وفق الأصول.

نص الاجتهاد

للمحكوم عليه في قضايا الأصول الموجزة الاعتراض على الحكم بتصريح يدون على اسناد التبليغ المناقشة: أوجبت المادة 229 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبليغ الأحكام الصادرة في قضايا الأصول الموجزة للمحكوم عليه الذين لهم الاعتراض عليها بتصريح يدون على اسناد التبليغ.وقد وضعت وزارة العدل لهذه الغاية نموذج المطبوعات رقم 170 المتضمن الحكم الجزائي وسند التبليغ في آن واحد، اختصاراً للعمل واقتصاداً في وقت الموظفين بحيث أن القسم العلوي منه يتضمن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه والقسم الأسفل يتضمن حقل التبليغ، ويليه حقل خاص بتسجيل الاعتراض في حال وقوعه.وحيث أن بعض المحاكم تجنح الى ارفاق هذه المطبوعة، بعد ملء حقولها، بصورة القرار أيضاً، في حين أن المطبوعة المشار اليها تفي لوحدها بالغرض على اعتبار أنها فقرة حكيمة وسند تبليغ في آن واحد. لذلك أذعنا هذا البلاغ لاتباع الأسلوب المبين آنفاً في تبليغ الأحكام في قضايا الأصول الموجزة.