• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الفائدة إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ومعلوماً المقدار وقت المطالبة

استحقاق الفائدة مشروط بأن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود ومعلوم المقدار وقت المطالبة.

نص الاجتهاد

لا تستحق الفائده إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب