استحقاق الفائدة مشروط بأن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود ومعلوم المقدار وقت المطالبة.
لا تستحق الفائده إلا إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب