الاستفادة من التعويض العائلي للمستخدمين والموظفين الموقتين مشروطة بتجاوز مدة التعيين سنةً كاملة وبالخضوع لأنظمة خاصة، ولا يكفي مجرد الصفة الوظيفية المؤقتة وحدها.
يشترط لاستفادة الموظفين والمستخدمين الموقتين من التعويض العائلي ان يكون تعيينهم لمدة تتجاوز السنة وان يكونوا خاضعين لانظمة خاصة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 .