لا تؤثر مواعيد صرف الأجر في صفة العامل إذا كان يتقاضى أجره على أساس أيام العمل الفعلية؛ فالدورية المالية للدفع لا تُنشئ بذاتها صفة قانونية مغايرة.
مواقيت دفع الأجرة لاتبدل من صفة العامل المناقشة: ان مواقيت دفع الأجرة للعامل اليومي لاتبدل من صفة العامل الذي يتقاضى اجوره على أساس أيام العمل الفعلية