• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مواقيت دفع الأجرة لا تغيّر صفة العامل الذي يتقاضى أجره على أساس أيام العمل الفعلية

لا تؤثر مواعيد صرف الأجر في صفة العامل إذا كان يتقاضى أجره على أساس أيام العمل الفعلية؛ فالدورية المالية للدفع لا تُنشئ بذاتها صفة قانونية مغايرة.

نص الاجتهاد

مواقيت دفع الأجرة لاتبدل من صفة العامل المناقشة: ان مواقيت دفع الأجرة للعامل اليومي لاتبدل من صفة العامل الذي يتقاضى اجوره على أساس أيام العمل الفعلية