انقضاء العقد المحدد المدة يُنهي الالتزام من تلقاء ذاته، فلا يترتب للعامل المسرح عند نهايته تعويض إنذار، ولو وقع تجديد العقد أكثر من مرة.
لا يستحق العامل المسرح في نهاية العقد المحدود الأجل تعويض الانذار ولو تجدد العقد أكثر من مرة.