• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المسرح عند انتهاء العقد المحدد المدة لا يستحق تعويض الإنذار ولو جدد العقد أكثر من مرة

انقضاء العقد المحدد المدة يُنهي الالتزام من تلقاء ذاته، فلا يترتب للعامل المسرح عند نهايته تعويض إنذار، ولو وقع تجديد العقد أكثر من مرة.

نص الاجتهاد

لا يستحق العامل المسرح في نهاية العقد المحدود الأجل تعويض الانذار ولو تجدد العقد أكثر من مرة.