المقصود بالمزروعات القائمة كل زرعٍ استقر في الأرض ولو قبل أن ينبت ظاهراً، متى كان البذر قد أُلقي في الأرض وأصبح قابلاً للنمو؛ وبالتالي فإن إتلافه أو منع نبته يدخل في نطاق التجريم.
إن المادة 725 عقوبات التي تنص على معاقبة من يتلف المزروعات القائمة لا تتضمن قيداً يشير إلى أن العقاب يتناول إتلاف المزروعات النابتة دون غيرها وعليه فإن زرع الذرة في الأرض يجعل الزرع قائماً فيها اعتباراً من زمن إلقاء البذر وان إتلاف هذا الزرع والحيلولة دون نبته يستحق العقاب المنصوص عليه في المادة المذكورة سواء أكان ظاهراً شطؤه أم لا