الحقوق الدورية المتجددة تتقادم بخمس سنوات، ويظل ذلك قائماً ولو أقرّ بها المدين ما دامت تدخل في هذا الوصف القانوني.
إن أجور أيام الراحة الأسبوعية وعطل الأعياد من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفاقاً لأحكام المادة 373 مدني ولو أقر بها المدين