• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور الراحة الأسبوعية وعطل الأعياد حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات ولو أقر بها المدين

الحقوق الدورية المتجددة تتقادم بخمس سنوات، ويظل ذلك قائماً ولو أقرّ بها المدين ما دامت تدخل في هذا الوصف القانوني.

نص الاجتهاد

إن أجور أيام الراحة الأسبوعية وعطل الأعياد من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفاقاً لأحكام المادة 373 مدني ولو أقر بها المدين