ثبوت صفة الوراثة وملكيتها للعقار بما ينهض به قيد التمليك العقاري مع وثيقة حصر الإرث يجيز للورثة المطالبة بأجر المثل، أما إذا كان العقار أميرياً فيتعيّن قيام حصر إرث قانوني كشرط لازم لقبول المطالبة.
للورثة الحق بالادعاء بطلب أجر مثل العقار استناد لقيد التمليك العقاري مع وثيقة حصر الإرث، وفي حالة كون العقار أميرياً يقتضي إبراز حصر إرث قانوني