• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للورثة المطالبة بأجر المثل للعقار بإبراز قيد التمليك العقاري ووثيقة حصر الإرث، ويشترط في العقار الأميري حصر إرث قانوني

ثبوت صفة الوراثة وملكيتها للعقار بما ينهض به قيد التمليك العقاري مع وثيقة حصر الإرث يجيز للورثة المطالبة بأجر المثل، أما إذا كان العقار أميرياً فيتعيّن قيام حصر إرث قانوني كشرط لازم لقبول المطالبة.

نص الاجتهاد

للورثة الحق بالادعاء بطلب أجر مثل العقار استناد لقيد التمليك العقاري مع وثيقة حصر الإرث، وفي حالة كون العقار أميرياً يقتضي إبراز حصر إرث قانوني