• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجال الشرطة يعتبرون في حالة توقيفهم غائبين عن الوظيفة # قص شعر الشرطي الوقوف ورغما عنه يجعل النزاع الحاصل من نوع الجنحة

إذا كان العسكري أو الشرطي موقوفاً أو محبوساً تنفيذاً لعقوبة، عُدّ غائباً عن وظيفته، وتُكيَّف الأفعال المرتكبة في هذه الفترة كجرائم غير ناشئة عن الوظيفة وتختص بها النيابة العامة وفق القواعد العامة. كما أن النزاع الناشئ عن استعمال القوة والإكراه تجاه الموقوف داخل غرفة التأديب لا يُعدّ جناية ناشئة عن ا...

نص الاجتهاد

رجال الشرطة يعتبرون في حالة توقيفهم غائبين عن الوظيفة # قص شعر الشرطي الوقوف ورغما عنه يجعل النزاع الحاصل من نوع الجنحة المناقشة: ان المادة 74 وما بعدها من المرسوم رقم 77 و تاریخ 30/6/1947 المتعلق بملاك الدرك قد نصت على أن الوظيفة هي أن يكون العسكري مستخدما وتكون في حالتين وهما حالة الحضور وحالة الغياب فالأولی منهما هي حالة كل عسكري موجود في وحدة أو مصلحة أو في طريقه للذهاب اليها أو في مهمة والثانية هي حالة عسكري في الاجازة أو الاستيداع أو التوقيف أو غائبا عن وحدته بدون اجازة ومؤدى ذلك أن رجال الشرطة يعتبرون في حالة توقيفهم غائبين عن الوظيفة وسواء أن يكون الحبس تنفيذا لعقوبة انضباطية أو قضائية وتكون الأفعال التي يرتكبونها في هذه الفترة من خدمتهم واقعة خارج الوظيفة وغير ناشئة عنها ولا تنطبق عليهم الأصول الواردة في قانون مجلس التأديب بالنسبة للجرم الناشيء عن الوظيفة بل تنطبق عليهم الأصول المتعلقة بالجرم غير الناشيء عنها وان الطاعن الشرطي في هذه الحادثة شخص غائب عن الوظيفة وقد ارتكب جرما عاديا لذلك فان النيابة العامة تملك جميع سلطاتها لاقامة الدعوى عليه وفقا للقواعد العامة و بدون احالته إلى مجلس التأديب . وان الطاعن من رجال الشرطة وضع في غرفة التأديب تنفيذا لعقوبة الحبس فقد انسلخت عنه صفة الوظيفة فهو كغيره من بقية السجناء الذين تنطبق عليهم أنظمة السجون . وان قص الشعر أسلوب متبع في السجن مراعاة للتدابير الصحية ويعاقب المتمرد عليه بالعقوبات الواردة في قوانينه وليس فيها ما يسمح بقص الشعر بالقوة أو رغما عن ارادة السجين وقد تجاوز رجال الشرطة واجبهم حينما عمدوا إلى القوة والاكراه تجاه الطاعن مما يؤدي الى اعتبار النزاع القائم بينهم وبينه نزاعا خارج الوظيفة بالنسبة اليهم أيضا فلا يعد أثناء الخدمة ولا في معرضها أو بسببها ولا تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون العقوبات العسكري ولا يعد من نوع الجناية. وان الجرم والحالة هذه منطبق على الفقرة الخامسة من المادة المذكورة وهو من نوع الجنحة