الاختصاص القضائي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب الخاضعين للقانون المدني يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز مخالفة قواعده أو إغفالها.
الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين يخضعون للقانون المدني بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية هو من النظام العام