• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء المدني بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين والأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني

الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية ينعقد للقضاء المدني إذا كان الخصوم مسيحيين أو أجانب يخضعون في بلادهم للحق المدني.

نص الاجتهاد

يختص القضاء المدني للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين والأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني .