الاختصاص في دعاوى الأحوال الشخصية ينعقد للقضاء المدني إذا كان الخصوم مسيحيين أو أجانب يخضعون في بلادهم للحق المدني.
يختص القضاء المدني للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين والأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني .