• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الأحكام الابتدائية الروحية إذا كان قد سبق استئنافها

الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الروحية إذا كانت قابلة للاستئناف، فإن الطعن عليها يكون بطريق الاستئناف دون النقض، ويُرفض الطعن بالنقض لعدم سلوك الطريق القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

يرفض الطعن بأحكام المحاكم الابتدائية الروحية عندما يطعن بها استئنافاً .