إذا كان أحد أطراف دعوى الأحوال الشخصية أجنبياً خاضعاً في بلده للحق المدني، انعقد الاختصاص للمحاكم المدنية وحدها، ويُعدّ هذا الاختصاص من النظام العام وغير قابل للاتفاق على خلافه.
إن المحاكم المدنية وحدها صاحبة الاختصاص للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون أحد المتخاصمين فيها من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني، واختصاصها من النظام العام لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده