• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم المدنية وحدها بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون أحد الخصوم فيها أجنبيا خاضعا في بلده للحق المدني ويعد هذا الاختصاص من النظام العام

إذا كان أحد أطراف دعوى الأحوال الشخصية أجنبياً خاضعاً في بلده للحق المدني، انعقد الاختصاص للمحاكم المدنية وحدها، ويُعدّ هذا الاختصاص من النظام العام وغير قابل للاتفاق على خلافه.

نص الاجتهاد

إن المحاكم المدنية وحدها صاحبة الاختصاص للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون أحد المتخاصمين فيها من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني، واختصاصها من النظام العام لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده