إذا كان النزاع بين دعوى النفقة ودعوى المتابعة، فإن دعوى المتابعة هي التي تصلح كدفع لدعوى النفقة، ولا يجوز عكس ذلك باعتبار دعوى النفقة دفعاً لدعوى المتابعة.
دعوى المتابعة تصلح دفعا لدعوى النفقة المناقشة: ان دعوى المتابعة تصلح دفعا لدعوى النفقة ودعوى النفقة لاتصلح دفعا لدعوى المتابعة وان اجتهاد محكمتنا المستمر جاريا على ذلك