• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان العامل من تعويض التسريح بسبب الإضراب غير القانوني لا يمتد إلى الحقوق الثابتة السابقة عليه

لا يجوز تفسير النص الذي يحرم العامل من تعويض التسريح بسبب الإضراب غير القانوني على أنه يسقط سائر حقوقه الثابتة السابقة على الإضراب، لأن نطاق الحرمان يظل محدوداً بما نص عليه المشرّع.

نص الاجتهاد

ان وجود نص قانوني يحرم العامل من حق طلب تعويض التسريح اذا كان اضرابهم غير قانوني لايجيز شمول هذا الحرمان لغير تعويض التسريح من حقوق وثابتة وسابقة للاضراب .