لا يجوز تفسير النص الذي يحرم العامل من تعويض التسريح بسبب الإضراب غير القانوني على أنه يسقط سائر حقوقه الثابتة السابقة على الإضراب، لأن نطاق الحرمان يظل محدوداً بما نص عليه المشرّع.
ان وجود نص قانوني يحرم العامل من حق طلب تعويض التسريح اذا كان اضرابهم غير قانوني لايجيز شمول هذا الحرمان لغير تعويض التسريح من حقوق وثابتة وسابقة للاضراب .