مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه غير المشروع تقوم متى كان الفعل واقعاً منه في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ولا يشترط لقيامها أن يكون المتبوع قد وافق على الفعل، بل يكفي أن تكون الوظيفة قد أتاحت للتابع ارتكابه وأن تثبت علاقة السببية بين الوظيفة والضرر.
المتبوع يسأل عن الضرر الذي احدثه تابعه بعمله غير المشروع ولو كان العمل يم يقع بموافقة المتبوع . المناقشة: أن نص المادة 175 مدني يوجب مسائلة المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو لسببها وقد استقر الاجتهاد على هذا المبدأ ولو كان العمل غير المشروع لم يقع بموافقة المتبوع اذ يكفي أن يكون ممارسة الوظيفة هي التي أتاحت للنتابع ارتكاب الجرم الذي سبب الضرر وقد أثبت الحكم المطعون فيه مع حكم محكمة أول درجة رابطة السببية هذه ودفوع الفعل بينما كان المدعى عليه التابع عائدا على رأس دورية المكافحة فاعترضت الكلاب طريقهم فأطلق التابع عليها الرصاص من بندقيته فأصاب مورث الجهة المطعون ضدها مما يجعل السبب على غير اساس متعینا رده