كل فعلٍ يصل إلى رفع ثوب المرأة إلى منتصفها يُعدّ اعتداءً على العرض والحشمة ويستوجب المسؤولية الجزائية دون اشتراط كشف العورة أو حصول ملامسة، بينما الأفعال الأقل جسامة المتصلة بإنزال اللباس تُكيَّف بحسب العرف والبيئة الاجتماعية وما تكشفه من مدى منافاتها للحياء.
رفع ثوب المرأة حتى وسطها هتك لعرضها، بخلاف إنزال لباسها دون كشف العورة الذي يتحدد على ضوء العرف والأخلاق السائدة. المناقشة: متى أقدم احدهم على رفع ثوب امرأة حقتي وسطها فان ذلك مما يعتبر انتهاكا للاخلاق منافيا للحشمة بدون حاجة الى الايلاج والملامسة وعقوبته الاشغال الشاقة الموقتة كما نصت عليه المادة 445 عقوبات أما . الفعل الذي وقع بانزال اللباس بدون كشف العورة فانه يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه على هدى العرف والاخلاق السائدة في البيئة الاجتماعية لمعرفة ما اذا كان منافيا للحشمة (مادة 495 عقوبات) أم هو المس ومداعبة (مادة 505 عقوبات) أم هو من عمل مناف للحياء (مادة 506 عقوبات) مما تستقل المحكمة بتقدير ادلته السائغة .