• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتبوع يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو لسببها

مسؤولية المتبوع تقوم عن فعل تابعه غير المشروع إذا كان الفعل واقعاً في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، ويكفي أن تكون الوظيفة قد هيأت للتابع فرصة ارتكاب الفعل الضار، دون اشتراط موافقة المتبوع عليه.

نص الاجتهاد

المتبوع يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو لسببها المناقشة: إن نص المادة 175 مدني يوجب مسائلة المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو لسببها وقد استقر الاجتهاد على هذا المبدأ ولو كان العمل غير المشروع لم يقع بموافقه المتبوع إذ يكفي أن يكون ممارسه الوظيفه هي التي أتاحت للتابع ارتكاب الجرم الذي سبب الضرر وقد أثبت الحكم المطعون فيه مع حكم محكمة أول درجة رابطه السببيه هذه ودفوع الفعل بينما كان المدعى عليه التابع عائداً على رأس دوريه المكافحه فاعترضت الكلاب طريقهم فأطلق التابع عليها الرصاص من بندقيته فأصاب مورث الجهة المطعون ضدها مما يجعل السبب على غير أساس متعيناً رده.