• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد الأجرة بعد انقضاء المدة القانونية أو الاحتفاظ بقيمة الحوالة لا يؤدي إلى إبطال بطاقة المطالبة بالإخلاء

العبرة في دعوى الإخلاء لعدم دفع الأجرة هي بحصول السداد ضمن المهلة القانونية التالية لتبليغ بطاقة المطالبة؛ أما الوفاء اللاحق فلا يمحو مخالفة عدم الدفع في الميعاد، ولا يؤثر قبض المؤجر لقيمة الحوالة أو احتفاظه بها في صحة بطاقة المطالبة.

نص الاجتهاد

ان قبض قيمة الحوالة البريدية المسددة بموجبها الأجور بعد المدة او الاحتفاظ بها لايبطل مفعول بطاقة المطالبة بالاجور . المناقشة: من حيث ان اسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1. ان نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الايجار يحتم الاخلاء اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المستأجر بطاقة المطالبة. 2. ان مجرد الاحتفاظ بالحوالة البريدية لا يعتبر عقدا جديدا 3. الدعوى اقيمت بعد ان استوفي المطعون ضده المنفعة في مناقشة اسباب الطعن: من حيث ان بطاقة المطالبة جرى تبليغها الى المدعى عليه بتاريخ ١٩٦١/١٢/١٢ ومن حيث ان تسديد المدعى عليه جرى بموجب الحوالة البريدية المؤرخة في ١٩٦٢/١/١٥ ومن حيث ان هذا التسديد وقع بعد انقضاء المدة القانونية. ومن حيث ان قبض المدعي الطاعن لقيمة هذه الحوالة او الاحتفاظ بها لا يبطل مفعول بطاقة المطالبة المنوه بها لان مبلغ الحوالة يتعلق بأجرة مدة سابقة قد استوفي المستأجر منفعتها ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الايجار فهو حري بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه