• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ اللصقي إذا خلا المحضر من بيان سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه

يشترط لصحة التبليغ اللصقي أن يثبت مأمور التبليغ في المحضر سبب تعذر التبليغ الشخصي إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه؛ فإن خلا المحضر من هذا البيان بطل التبليغ وما يترتب عليه.

نص الاجتهاد

يعتبر التبليغ لصقا باطلا في حال عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح حلب بتاريخ ١٩٦٢/١٢/٣ تحت رقم ۹۰۱/۵۸۸۱ القاضي بإخلاء المدعى عليه الطاعن من العقار موضوع الدعوى وتسليمه الى المدعية المطعون ضدها خاليا من الشواغل خلال اربعة اشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلزامه بدفع مبلغ ٢٢٥ ليرة سورية الى المدعية البدل المطالب به. في الموضوع: من حيث ان اسباب الطعن تتلخص بما يلى 1. ان تبليغ البطاقة البريدية باطل لمخالفته لأحكام المادة ١٦ من قانون الايجارات رقم ٤٦٤ الصادر في ١٩٤٩/٢/١٥ اذ انه لم يبين مأمور التبليغ انه تعذر التبليغ الى المخاطب بالذات والى أحد أقاربه ، لذلك الصقت ، وهذا الرأي يستند الى عدة قرارات تمييزية وذكر تاريخها ورقمها في استدعاء الطعن 2. لا يحق للمحكمة من عندها ان تستنبط اسبابا لتعذر التبليغ ولا يجوز لها اكمال التبليغ الناقص بتعليل او باستنباط من عندها وهذا مؤيد بالقرار الجزئي الصادر في ١٩٥٢/٧/١٣ رقم ٧٢٤ 3. كان على المحكمة ان تقرر جلب دفتر البريد لتطلع على شرح مأمور التبليغ الأصلي الوارد على دفتره في ساعة تبليغ البطاقة لتتأكد من النقص القانوني في التبليغ لا ان يكتفي بالشرح البريدي الوارد على الاستدعاء في مناقشة اسباب الطعن: من حيث انه يتبين من الرجوع الى اشعار استلام البطاقة البريدية ان التبليغ جرى بطريق الالصاق ومن حيث ان الموظف المكلف بالتبليغ لم يبين اسباب التبليغ بطريق الالصاق. ومن حيث ان شرح دائرة البريد المؤرخ في ١٩٦٢/١١/١٠ المستند اليه في الحكم لم يتضمن وجه تعذر التبليغ الى المخاطب أو الى أحد أقاربه المقيمين معه. ولما كان اجتهاد هذه المحكمة استقر على اعتبار التبليغ باطلا في حال ذكر الموظف المكلف بالتبليغ تعذر التبليغ الى المخاطب او الى أحد أقاربه المقيمين معه ( كما جاء في القرار الصحي التمييزي رقم ۲٤٧٨ تاريخ ١١ / ١٠ / ١٩٥٦ ورقم ١٦٠٢ تاريخ ١٩٥٦/١/٩ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بالحكم بالتخلية استنادا لهذا التبليغ الباطل مما يجعل حكمه حريا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.