يتعيّن على المحكمة التثبت من انتفاء الحكم السابق بعقوبة مماثلة أو أشد قبل تقرير وقف التنفيذ، لأن هذا الشرط من القيود اللازمة لجواز وقف التنفيذ.
إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبة مماثلة أو أشد بمقتضى المادة 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقة من النوع المذكور سابق لأوانه