• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة

القاعدة أن الحكم القضائي لا يصح أن يعتمد إلا على بيناتٍ أُقدمت في المحاكمة ذاتها وتنازعها الخصوم علناً، ولا يُعتد بما لم يُطرح للمناقشة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة. المناقشة: ان المشترع حين أجاز في المادة 175 أصول محاكمات جزائية إقامة البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات وترك للقاضي سلطة الحكم حسب قناعته الشخصية فانه حدد ذلك في المادة 176 جزائية بقوله (لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي أقدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ) وهذا المنع المطلق من الحكم بغير البينات المقدمة على الوجه الذي حدده القانون شامل كل تحقيق قضائي كالذي يجريه رجال الشرطة والنيابات العامة وقضاة التحقيق او غير قضائي كالتحقيق المالي او التأديبي ذلك ان حكمه المشترع من هذا القيد هي رعاية قدسية حق الدفاع وفتح باب المناقشة العلنية امام الخصوم بما يقدم من بينات وإتاحة الفرصة للقاضي كيما يستجلي نواحي الحقيقة ويكشف الغموض ويكون قناعته الشخصية بعد سماع الشاهد الذي يحلف اليمين القانونية بين يديه فيستشف من نبرات صوته وقسمات وجهه ما يوحي له بأسباب القناعة التي هي ركن الحكم القضائي .