الأصل أن المواعيد الإجرائية المحددة للكشف ملزمة، ولا يترتب على تجاوزها التزام بانتظار المتخلّف عن الحضور ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.
إن القانون لا يوجب انتظار أحد الطرفين بعد موعد الكشف.