• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوجة بأمومة الولد حجة عليها ولا تقبل منازعتها إلا بدعوى من تدعي الأمومة الحقيقية

إقرار الزوجة بأمومة ولدٍ معيّن يُرتّب ثبوت أمومتها له، ولا يجوز نفي هذا الأثر أو منازعته إلا من قِبل من تدّعي الأمومة الحقيقية بدعوى صحيحة؛ أما الخصوم الآخرون فلا تُسمع منهم المنازعة المخالفة لهذا الإقرار ما لم يثبتوا خلافه بدليل معتبر.

نص الاجتهاد

ان إقرار الزوجة يثبت امومتها للولد الذي اقرت بأمومته ولاتسمع ضده الا الدعوى ممن تدعي هي الام الحقيقية المناقشة: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي:1. لان التسجيل الذي استندت اليه المحكمة لا يصح ان يكون سببا للحكم اذ انه وقع بعد خمس سنوات من تاريخ الولادة المزعوم. 2. لان الحكم المستند إلى أن وثيقة حصر الارث قد صدر بناء علي تقرير ازدهار بنت توفيق و بعد تعريف نورس وبديع. والأول مورث المدعية فلا يسمع من ورثته الادعاء بما يخالف إقرار مورثهم لان الوارث والمورث في حكم الشخص الواحد ولأنه لم يثبت بوثيقة حصر الارث: أ – من هي ازدهار بنت توفيق ب – كون المعرف لا يصح ان يؤخذ بأقواله. ج – كون المادة ١٣٦ احوال جعلت الإقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه ولان الإقرار لا يسري على نوري واذا سرى على نورس فانه لا يسري على المدعية3. لان المحكمة قررت ادخال نوره بنت حسن. شخصا ثالثا في الدعوى وقبل ان تتبلغ اصدرت المحكمة حكمها. في هذه الأسباب: لما كان الخلاف في هذه الدعوى على امومة ازدهار المذكورة للمطعون عليها هند ، وكان قد تبين من كتاب القاضي الشرعي المؤرخ في ۹/۸/ ١٩٦ المحفوظ بين الاوراق ان ازدهار أقرت بوثيقة الارث المؤرخة في ۱۹٤٧/١٠/٥ امام القاضي بأمومتها لهند المذكورة مع العلم بأن نسب هند المذكورة الى ابيها ليس موضع نزاع وكان هذا الإقرار يثبت امومتها لها بموجب المادة ١٣٤ احوال ولا تسمع ضده الا ضده الا دعوى صحيحة ممن تدعي إنها هي الام الحقيقية وهذا ما لم يوجد في هذه الدعوى ، وكان مورث الجهة المدعية ( نورس ) مقرا بذلك أيضا كما بين القاضي في قراره ، كما ان الجهة الطاعنة لم تأت بأي إثبات ، كان ما جاء في الطعن مردودا والحكم موافقا للقانون. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بـ: ۱ – رد الطعن شكلا بالنسبة لنوره لإنها غير ممثلة في الدعوى وقد صرف النظر عنها ۲ – رفض الطعن بالنسبة للآخرين.