حط الزوجة من المهر عملٌ موقوف على قبول الزوج، فإن رفضه أو لم يقبله بقي المهر في ذمته. والإبراء حجته قاصرة على محلّه المبيّن في الكتاب، ولا يُقبل إثبات خلافه أو مجاوزته بالبينة.
ان حط الزوجة من المهر موقوف على قبول الزوج مادة 57 أحوال الابراء يرتد برد المدين مادة 369 مدني المناقشة: طلب وكيل كل من الطرفين نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: الأسباب الواردة في طعن وكيل السيد عبد الوهاب 1. لان المحكمة لم تتثبت من سند الابراء الشامل لكافة حقوق المدعية. 2. لان المدعية غير أهل الحضانة الابنتين لإنها مصابة بالصرع. 3. لان المحكمة لجأت الى أطباء غير أخصائيين 4. لان اعطاء البنتين الى المدعية – في وضعها الحاضر قد يسبب وفاتهما او خنقهما او جنونهما ، ولأنه كان على المحكمة ان تنشبت من غالبية أوقات المدعية ونوباتها. الأسباب الواردة في طعن وكيل السيدة معزز.: 1. لان موكلته كانت مريضة يوم أن حطت من مهرها المؤجل ولان هذا الحط لم يلحق بأصل العقد ولم يسجل عليه مما يجعله لا قيمة قانونية له. 2. لان المحكمة لم ترد على دفاعي موكلته المؤرخين في ١/٢١/١٩٦٣ و ١٩٦٢/٣/٢٠ سلبا ولا ايجابا. 3. لأنه لا يجوز إثبات ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بالشهادة. في مجمل أسباب هذين الطعنين: لما كان صك الابراء مصرحا فيه بأن المقرة ( الطاعنة ) كانت كاملة الاهلية وإنها أوقعته مختارة طائعة ، وكانت عبارة الابراء قاصرة على الأشياء الجهازية الموضوعة في دار الزوجية ، وكانت هذه الأشياء معددة في السند المؤرخ في ١٩٥٦/٨/٢٣ وكان منها السنارة الذهبية التي ثمنها ( ٥٢٨ ) ليرة وهي مشمولة بالإبراء والقاضي حكم بها. وقد ثبت للقاضي ان الحلي الاخرى التي حكم بها وان كانت من الجهاز فإنها ليست مشمولة بالإبراء وثبت للقاضي إنها ملك لها ، وكان قد توثق من قدرتها على الحضانة بالخبرة الطبية التي لم يطعن فيها المطعون عليه ( والطاعن تبعيا ( طعنا مجديا ، كان ما جاء في الطعنين من جهة السنارة المذكورة واردا وما ورد من الجهات الاخرى مردودا. ولما كان حط الزوجة من المهر موقوفا على قبول الزوج كما هو نص المادة ٥٧ أحوال ، وكان الابراء يرتد برد المدين كما هو نص المادة ٣٦٩ مدني ، وكان المطعون عليه ( الطاعن تبعيا ) قد رد الابراء وأعلن عدم قبوله الحط بتصريحه امام القاضي في وثيقة الطلاق بتاريخ لاحق لتاريخ سند الإبراء بأن للطاعنة ( المطعون عليها تبعيا ( الفا وخمسمئة ليرة هي مؤجل المهر باقية بذمته ، وكانت الشهادة لا تسمع فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي عملا بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي ۸۸ ، وكانت الشهادة المستمعة فضلا عن ذلك وعلى فرض جواز سماعها لا تبطل هذا الإقرار ، لان الطلاق أقر به امام القاضي والوثيقة صدرت باسمه وقبول محرر العقود او رفضه لا قيمة له لذلك كان رد القاضي الدعوى بالمعجل واقتصاره على الحكم بعشر ليرات مستحق النقضلذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه ونقض ما يتعلق بالسنارة الذهبية التي ثمنها /٥٢٨/ ليرة من الفقرة الرابعة وإعادة التأمين المدفوع من قبل معزز اليها ايرادا للخزينة وقيد ربع التأمين المدفوع من قبل عبد الوهاب وإعادة الثلاثة ارباع الباقية له.