• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعداد العقوبة الواردة في المادة 656 عقوبات هو على سبيل المثال الإنذار في المادة المذكورة غير متوجب

الإنذار المسبق ليس شرطاً لازمًا لقيام خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 656 عقوبات متى كان محلّ الأمانة من القيمات أو الأشياء المتعيّنة بالتعيين، ويكفي لقيام الجرم كتمانها أو اختلاسها أو تبديدها أو إتلافها بعد تسليمها على وجه من وجوه الأمانة.

نص الاجتهاد

تعداد العقوبة الواردة في المادة 656 عقوبات هو على سبيل المثال الإنذار في المادة المذكورة غير متوجب. المناقشة: إن تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في المادة 656 عقوبات إنما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بدليل أن ما ورد بعد هذا التعداد من قوله (أو لاراء عمل معين لقاء أجرة أو بدون أجرة) مما يعني الاطلاق والمهم في الموضوع هو أن تكون يد المستلم للشيء يد أمانة لابد ملك تبيح التصرف ولا يد غصب توجب الضمان اطلاقاً. وإن توجب الانذار المبحوث عنه في هذا السبب إنما ورد في المادة 657 من قانون العقوبات الباحثة عن التصرف بالمبالغ النقدية والمثليات وليس في المادة 656 منه المستند إليها في الحكم المطعون فيه والباحث عن ما خلا الدراهم والمثليات من أشياء تتعين بالتعيين والأغنام من القيمات التي تختلف قيمة أفرادها بحسب صفاتها التي تميزها عن بعضها وتمكن من تفريقها وينطبق كتمانها أو اختلاسها من قبل المؤتمن عليها على نص المادة 656 التي لم يشترط الشارع سبق الانذار للمعاقبة على الأفعال المبينة فيها وحكمة الشارع في هذا التفريق أنه قصد النص في المادة 657 على التصرف بالدراهم والمثليات دون الكتمان أو الاختلاس أو الاتلاف أو التبديد وذلك لسهولة تدارك ما يمثلها في الأسواق عند الانذار فينعدم الخلاف لتماثل اجرائها وعدم امكان التفريق بينها وبين الحال كذلك في القيمات لتمايز أفرادها فأوجب سبق الانذار لثبوت التصرف بالمثليات والدراهم في المادة 657 واعبر المادة 656 جرم خيانة الأمانة تاماً بمجرد كتمان أو اختلاس أو تبديد أو اتلاف الأشياء القيمة المسلمة على وجه من وجوه الأمانة دون حاجة إلى الانذار.