يشترط لقيام أثر الإخبار في الجنح المشهودة أن يكون مكتوباً وموقّعاً من صاحبه أو من وكيله القانوني، وإلا عدّ غير منتجٍ لأثره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1226 – لا ينتج الاخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.