إذا وقع الاعتداء بعصا على الرأس عمداً، جاز الاستدلال منه على قصد القتل دون حاجة للتحقق من كون العصا آلةً قاتلة بطبيعتها.
وقوع الضرب بعصاه على الرأس دليل على قصد القتل المناقشة: ان وقوع الضرب بمثل هذه الآلة ( عصاه ) على الرأس دليل على قصد القتل ولا يحتاج في هذا الاستدلال للتحقيق عما اذا كانت الآلة المستعمله مقضية للقتل ما دام أنه وقع قصدا لا تسببا