يشترط لسماع دعوى الوكيل بالعمولة أن يكون مقيداً في سجل التجارة، وإلا تعذّر سماع الدعوى.
لا تسمع دعوى الوكيل بالعمولة ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة