• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى الوكيل بالعمولة ما لم يكن مقيداً في سجل التجارة

يشترط لسماع دعوى الوكيل بالعمولة أن يكون مقيداً في سجل التجارة، وإلا تعذّر سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى الوكيل بالعمولة ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة