• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الحكم إغفال بيان صفته ما إذا كان غيابياً أو وجاهياً

إغفال الحكم ذكر صفته الإجرائية، غيابياً كانت أو وجاهياً، لا يشكّل عيباً مؤثراً ولا سبباً لنقضه ما لم يترتب على ذلك إخلالٌ بحقوق الخصوم أو بسلامة الإجراءات.

نص الاجتهاد

لا يعيب الحكم عدم ذكر صفته ما إذا كان غيابياً أو وجاهياً