• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصادر في واقعة أخرى يعد إقراراً غير قضائي وتقديره من سلطة محكمة الموضوع

الإقرار الذي يصدر في غير الواقعة محل النزاع لا يكتسب وصف الإقرار القضائي، ولو تم أمام القاضي، وتملك محكمة الموضوع تقدير قيمته في ضوء ظروفه وغاياته وقرائن الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الإقرار الصادر في واقعة أخرى غير المدعى بها يعتبر إقراراً غير قضائي ولو بحضور القاضي، ومن حق المحكمة تقديره المناقشة: إن الإقرار الصادر عن الخصم في واقعة أخرى غير المدعى بها يعتبر إقراراً غير قضائي ولو تم بحضور القاضي عملاً بالمادة /95/ من قانون البينات. وإن مثل هذا الاقرار الذي وقع من المقر في سبيل نفي الجريمة عن نفسه سواء أكان إقراراً شفوياً أو مكتوباً فإن قصد قائله بالالتزام به غير واضح ومن حق محكمة الموضوع تقدير الظروف التي صدر فيها والمقاصد التي حصل من أجلها تطبيقاً لأحكام المادة /102/ من القانون الآنف الذكر. وإن المحكمة التي قررت أن التصريح المعطى أمام قاضي التحقيق باستيفاء قيمة السند وقت حصول الحوالة كان إقراراً صورياً ثم للوقوف في وجه الادعاء الحاصل من المدين الأصلي بتزوير السند قد دعمت رأيها بالقرينة المستمدة من عدم استعادة ما يشعر بقبض قيمة السند إنما مارست حقها في حدود سلطتها التقديرية بصورة سائغة. وإن اقتناع المحكمة بأن الإقرار غير القضائي لم يكن معبراً عن الحقيقة يلتقي على عاتق المدعي إثبات ما ادعاه من الوفاء بالمبلغ المدعى به طبقاً للقواعد العامة المختصة بالاثبات