• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع جزء من الضريبة الأصلية يعد إقراراً بانشغال الذمة ويقطع التقادم إذا تعلقت به المطالبة الضريبية

دفع المكلف جزءاً من الضريبة الأصلية المفروضة عليه، متى كانت المطالبة الضريبية تتعلق بجزء من تلك الضريبة، يُعدّ إقراراً ضمنياً بانشغال الذمة ويترتب عليه قطع التقادم.

نص الاجتهاد

اذا كانت الضريبة المطالب بها هي جزء من الضريبة الاصلية المفروضة فإن دفع قسم من اصل هذه الضريبة الاصلية يعتبر اقرارا من المكلف بانشغال ذمته ويقطع التقادم المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلى: ۱ – اعتبرت المحكمة خطأ أن الايصالات المشار اليها في بيان المالية المؤرخ ١٩٦١٤/٢/٨ هي جزء من الضرائب المدعى بسقوطها بالتقادم ا لان بيان المالية أوضح أن الايصالات دفعت عن ضرائب متحققة في عام ١٩٥١ وما قبل وهذا يتعارض مع بيان المالية المذيل بالحاشية المؤرخة ا ١٩٦٠/٧/٢٤ على الاستدعاء المقدم من قبل الطاعن حيث يتضح منه أن الانذار المالي الذي أقيمت الدعوى من أجله يتضمن المطالبة بضرائب أعوام ١٩٤٨ و ١٩٤٤ و ١٩٥٣ وهذا يثبت أن الضرائب موضوع الايصالات التي تحتج بها المالية هي غير الضرائب موضوع الانذار المالي الذي تقوم عليه الدعوى بالإسقاط بالتقادم. ۲ – لم يثبت انني أنا الذي دفعت قيمة الايصالات الأربعة الواردة في بيان المالية رغم تعلقها بضرائب غير الضرائب موضوع الدعوى وهذا يبطل الرأي المبني على قطع التقادم لمجرد دفع قسم من الضريبة. فعدم التثبت من كوني أنا دافع الايصالات الاربعة ومن كونها تتعلق بضرائب لا علاقة لها بالضرائب موضوع الدعوى يوجب نقض الحكم المطعون فيه فعن ذلك: من حيث أن ورقة الانذار رقم ۳۰۰۹۲۱ و تاريخ ا ۱۹ /١٦/٦ التي قام عليها اعتراض المدعي تضمنت بيان أن الضريبة المطلوبة هي عن عام ١٩٥٤ وما قبل وكما هو موضح تفصيلا في استدعاء الدعوى بالاستناد الى البيان الصادر عن رئيس الجباية ا ٢٤ /١٩٦٠/٧ في ظهر استدعاء المدعى وقد أوضحت المالية في مختلف دفوعها وبياناتها ان المبلغ المطالب به هو عن كسورات ) أو ظهورات ) متخلفة عن ضرائب لم تحصل بتمامها وابرزت تأييدا لذلك « صورا ) عن الوصولات المحصلة والتي نشأ عنها ترتب الذمة بما لا يتعارض مع ورقة الانذار ومدلول الوصولات المشار اليها المبرز صورها والتي تتضمن الدفع باسم بديع. واخوانه. فيكون ذهاب القاضي في تعليل حكمه المطعون فيه الى أن الضريبة المطالب بها هي جزء من أصل الضريبة الاصلية المفروضة على الطاعن واخوته وان دفع الضريبة في عام ١٩٥٦ يعتبر إقرارا من الطاعن بانشغال ذمته ويقطع التقادم منسجما مع أحكام المادة ۳۸۱ من القانون المدني التي استند اليها مع ما استقر عليه الاجتهاد فلا يرد عليه ما جاء في سببي الطعن ومنها قوله أنه لم يدفع الايصالات السابقة طالما أن الضريبة قد تحققت باسمه مشتركا مع اخوته مما يتعين معه رفض الطعن عملا بأحكام المادة ٢٥٨ من قانون اصول المحاكمات. لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعا لما سبق بيانه