• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائماً

لا تقوم جريمة الاختلاس بمجرد فقدان المال أو ضياعه، بل يلزم قيام الدليل المستقل على القصد الجرمي المتمثل في نية التملك أو الاستيلاء غير المشروع.

نص الاجتهاد

فقدان المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائماً. المناقشة: إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن أمين المستودع كلف بمهمة رسمية واستلم منه المدعى عليه وظيفته بصورة رسمية وجرى التسليم والتسلم بينهما على الوجه القانوني ثم عاد الأمين من مهمته واستلم المستودع فتبين أن مسدساً مفقوداً ولم يعثر عليه ولم يعلم مصيره. ولما كانت النية الجرمية عنصراً خاصاً في الجرائم القصدية فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح. وكان القصد الجرمي في السرقة إنما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه للفعل أنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فإذا لم يقم دليل على توفر هذه الأركان الأساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدأ فإن فقدان المسدس دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائماً وكانت الوقائع تشير إلى وجود الاهمال فقط دون الاختلاس، مما يجعل الجرم من نوع الجنحة وهو من اختصاص القاضي الفرد العسكري في دمشق.