• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة الافتراء إلا إذا كان الإخبار مكتوباً وموقعاً وفقاً للقانون

يشترط لقيام الافتراء وجود إخبارٍ قانوني منظَّم وفق الأصول، مكتوب وموقَّع من مقدِّمه أو وكيله؛ أما الأقوال المجردة أو الاتهامات الشفوية فلا تُنتج أثر الإخبار ولا تنهض بها جريمة الافتراء.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن في القضيه اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الرقيب محمد رئيس مخفر الشرطة العسكرية مع رفيقه العسكري محمود مرّا بقرية حفر ووصلا إلى دار أحمد وشاهدا زوجته وأولاده وسألهم الرقيب عن ثيابه التي أعطاها اليهم لغسلها وفي هذه الأثناء كان الطاعنون يتبعون الرقيب لغاية في أنفسهم فدخلوا الدار وتشاجروا معه وأخبروا الشرطة العسكرية بأمره وزعموا أنه على صلات غرامية مع ابنة صاحب الدار وانتهن المحكمة في قرارها المطعون فيه إلى حبس كل واحد من الطاعنين شهراً واحداً لارتكابهم جرم الافتراء وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولما كانت هذه المادة تنص على عقاب من قدم شكاية أو اخباراً فعزا لأحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها وكانت المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت انه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذه الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحب أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً وعلى ضوء هذه المبادىء يجب دراسة الوقائع المبينة في هذه الدعوى