لا يترتب على التوقيع على بياض أثرُ التظهير الناقل للملكية إلا بعد إملائه من المظهر له، وقبل ذلك لا يُفهم منه إلا التوكيل بالقبض. والرجوع على الضامن الاحتياطي لا يكون صحيحاً إلا إذا وُجِّه إليه الاحتجاج وفق الأصول.
ان التوقيع على بياض إذا لم يتم إملاؤه لا يفيد سوى التوكيل بالقبض ولا يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكيه الا بعد إملائه من قبل المظهر له. إن توجيه الاحتجاج للضامن الاحتياطي شرط للرجوع عليه باعتباره من الملتزمين بالحقوق