مصفي التركة يقوم مقام الورثة بوصفه وكيلاً قضائياً عنهم في إدارة التركة والدفاع عن حقوقها إلى حين القسمة النهائية، وتبقى تصرفات الورثة نافذة في حدود أنصبتهم ولا يُعتدّ بها إذا اتُّخذت ذريعة لإضاعة حقوق الغير.
إن مهمة مصفي التركة حفظ حقوقها والدفاع عنها إلى أن يتم التوزيع بين الورثة كما أنه يدخل في مهمته الحقوق المنشأة في حياة المؤرث والحقوق التي تتولد بعده مادام المصفي واضعا يده عليها ومادام الورثة لم يضعوا يدهم على التركة بالتوزيع إن مصفي التركة وكيل قضائي عن الورثة وإن العقود التي يعقدها الورثة ملزمة للمصفي كل منهم في حدود حقوقه بشرط أن يكون المقصود من ذلك إضاعة حقوق الغير