إذا كان المشرّع قد قصر سبب التخفيف على الجنح، امتنع تطبيقه على الجنايات، ولو توافرت تفاهة المسروقات أو تمّت إعادتها، ولا يصح القياس في هذا الموضع.
تفاهة المسروقات واعادتها لا يستوجب التخفيف في الجنايات. المناقشة: إن تفاهة المال المسروق وإعادته تستوجب التخفيف القانوني في قضايا الجنح بمقتضى المادة 662 عقوبات التي انحصر نصها في الجنح ولا يوجد في القانون نص آخر مماثل له يتناول الجنايات وإن قصور النص على الجنح دون الجنايات يمنع من تطبيقه على الجنايات بطريق القياس.