إذا أجرت محكمة الموضوع خبرةً وفق الأصول، جاز لها أن تعتمد عليها في تكوين اقتناعها، ولا تتقيد بخبرة سابقة أُجريت أمام قاضي الأمور المستعجلة متى أمكنها الوصول إلى الحقيقة من الخبرة التي ندبتها هي.
إن الخبرة الجارية أمام قاضي الأمور المستعجلة لا تلزم محكمة الموضوع إذا أمكنها أن تستنبط الحقيقة من خبرة أمرت هي بإجرائها والتزمت فيها مراعاة الأصول